للحدث الأخير ، وكذلك الطهارة السابقة في الصورة الثانية وان ارتفعت بالحدث المجامع لتلك الطهارة الأخيرة ، لكن يبقى الشك في رفع ذلك الحدث الأخير بالطهارة المجامعة له ونقضها له من حيث الشك في تقدم أيهما على الآخر ، وغاية ما يفيده كلامه رفع الحالة السابقة من طهارة أو حدث واما محل الاشكال فهو باق على الاشتباه والاحتمال.
و (ثانيهما) ـ ما نقل عن المختلف ، حيث قال ـ بعد ان نقل عن الأصحاب إطلاق القول بإعادة الطهارة في المسألة ـ ما صورته : «ونحن فصلنا ذلك في أكثر كتبنا وقلنا ان كان في الزمن السابق على زمان تصادم الاحتمالين محدثا وجب عليه الطهارة ، وان كان متطهرا لم يجب ، ومثاله انه إذا تيقن عند الزوال انه نقض طهارة وتوضأ عن حدث وشك في السابق فإنه يستصحب الحال السابق على الزوال ، فان كان في تلك الحال متطهرا فهو على طهارته ، لانه تيقن انه نقض تلك الطهارة وتوضأ ولا يمكن ان يتوضأ عن حدث مع بقاء تلك الطهارة ، ونقض الطهارة الثانية مشكوك فيه فلا يزول عن اليقين بالشك ، وان كان قبل الزوال محدثا فهو الآن محدث ، لانه تيقن انه انتقل عنه إلى طهارة ثم نقضها والطهارة بعد نقضها مشكوك فيها» انتهى. وفيه ان ما ذكره يشعر بان طهارته لا تقع إلا رافعة وحدثه لا يكون إلا ناقضا ، والظاهر ان هذا بعينه ما ذكره في القواعد من قوله : «ولو تيقنهما متحدين متعاقبين وشك في المتأخر فان لم يعلم حاله قبل زمانهما تطهر وإلا استصحب» ومراده بالاتحاد تساوي اعداد الطهارات والأحداث وبالتعاقب وقوع الطهارة بعد الحدث وبالعكس ، ومثله في التذكرة أيضا ، وبذلك تخرج المسألة عن باب الشك إلا ان يحمل على انه باعتبار أول الأمر وفي عبارته في المختلف مناقشات رأينا الإغماض عن التطويل بالتعرض لها أولى.
(المسألة السادسة عشرة) ـ من تيقن بعد الصلاة بطهارتين ترك عضو من إحداهما أو وقوع حدث بعد إحداهما ففيه صور :
(الاولى) ـ من توضأ ثم أحدث وضوء آخر ثم صلى ثم ذكر الإخلال بعضو