من احدى الطهارتين ، فهذان الوضوء ان اما ان يكونا معا واجبين أو مندوبين أو الأول واجبا والثاني مندوبا أو بالعكس ، وعلى التقادير الأربعة اما ان تعتبر القربة خاصة أو يضم إليها الوجه فقط أو يضم إلى ذلك أحد الأمرين من الرفع والاستباحة ، وحيث انه لا دليل عندنا على زيادة شيء وراء القربة فالصلاة المذكورة صحيحة ، لأن الإخلال ان كان من الأولى فالثانية صحيحة عندنا ، وان كان من الثانية فالأولى صحيحة اتفاقا ، فلا حاجة إلى إعادتها ولا إعادة الطهارة ، واما على تقدير ضم شيء آخر إلى القربة ففيه تفاصيل يلزم في بعضها اعادة كل من الوضوء والصلاة ، ولا ثمرة مهمة عندنا في تطويل الكلام بالبحث عن تلك الشقوق ، مع ضرورة صرف الوقت فيما هو أهم من ذلك ، ومن أحب الوقوف عليها فليرجع إلى مطولات أصحابنا (شكر الله تعالى سعيهم) وأيضا فإنا قررنا في هذا الكتاب ان لا نطول البحث إلا في موضع أغفلوا تحقيقه ، الا ان الشهيد في البيان نقل عن السيد جمال الدين ابن طاوس (قدسسره) عدم الالتفات إلى هذا الشك مطلقا لاندراجه تحت الشك في الوضوء بعد الفراغ ، واستوجهه أيضا ، وقواه العلامة في المنتهى ، قال في المدارك بعد نقل ذلك تبعا لما لخصه في الذكرى : «ويمكن الفرق بين الصورتين بان اليقين هنا حاصل بالترك وانما حصل الشك في موضعه بخلاف الشك بعد الفراغ ، فإنه لا يقين فيه بوجه ، والمتبادر من الأخبار المتضمنة لعدم الالتفات إلى الشك في الوضوء بعد الفراغ الوضوء المتحد الذي حصل الشك فيه بعد الفراغ منه» انتهى. وفيه ان يقين حصول الترك انما حصل بالنظر إلى الوضوءين معا اما بالنظر إلى كل واحد على حدة فإنه غير متيقن الترك بل مشكوكة ، لأصالة الصحة واحتمال كون الترك من الآخر ، نظير ما قرره (قدسسره) في مسألة الإناءين المتيقن وقوع النجاسة في أحدهما من ان كل واحد متيقن الطهارة مشكوك النجاسة.
(الصورة الثانية) ـ وهي الأولى بعينها ولكنه صلى بالوضوء الأول فرضا وبالثاني فرضا آخر من غير تخلل حدث ، وقد صرح الشيخ في المبسوط بوجوب إعادة