السلام) (١) وفيها «وان كان عقربا فارق الماء وتوضأ من ماء غيره». ومثلها موثقة أبي بصير عن أبي جعفر (عليهالسلام) (٢).
و (منها) ـ سؤر الحائض ، لموثقة الحسين (٣) ـ والظاهر انه ابن أبي العلاء الخفاف ـ قال : «سألت أبا عبد الله (عليهالسلام) عن الحائض يشرب من سؤرها قال : نعم ، ولا يتوضأ منه». وقيدها جملة من المتأخرين بالمتهمة ، ويدل على التقييد المذكور موثقة علي بن يقطين (٤) وربما ظهر من التهذيب والاستبصار التحريم لظاهر النهي. وتحقيق المسألة قد تقدم في بحث الأسآر.
(المسألة الثامنة عشرة) ـ قد صرح جملة من الأصحاب بكراهة الوضوء في المسجد من حدث البول والغائط ، لصحيحة رفاعة (٥) قال : «سألت أبا عبد الله (عليهالسلام) عن الوضوء في المسجد فكرهه من البول والغائط». وقال الشيخ في النهاية وتبعه ابن إدريس : «لا يجوز التوضؤ من الغائط والبول في المساجد ولا بأس بالوضوء فيها من غير ذلك» وسوى ابن إدريس بين المنع من الوضوء من الغائط والمنع من إزالة النجاسة فيها ، وفي المبسوط «لا يجوز إزالة النجاسة في المساجد ولا الاستنجاء من البول والغائط فيها ، وغسل الأعضاء في الوضوء لا بأس به فيها» ويحتمل قريبا ـ بل لعله الأقرب ـ حمل كلام الشيخ في النهاية على الاستنجاء وحمل الرواية المتقدمة أيضا على ذلك ، فان استعمال الوضوء بمعنى الاستنجاء ـ بل بمعنى مطلق الغسل ، والكراهة بمعنى التحريم ـ شائع في الأخبار وكلام المتقدمين.
وروى بكير في الحسن عن أحدهما (عليهماالسلام) (٦) قال : «إذا كان الحدث في المسجد فلا بأس بالوضوء في المسجد». ولعل المراد بالحدث في المسجد مثل النوم
__________________
(١ و ٢) المروية في الوسائل في الباب ـ ٩ ـ من أبواب الأسآر.
(٣ و ٤) المروية في الوسائل في الباب ـ ٨ ـ من أبواب الأسآر.
(٥ و ٦) المروية في الوسائل في الباب ـ ٥٧ ـ من أبواب الوضوء.