والكم ونحوهما ، أو المنديل والذيل خاصة ، أو يلحق به التجفيف بالنار والشمس أيضا؟ أقوال ، ولعل الأظهر منها الاقتصار على المنديل وقوفا فيما خالف الأصل على موضع الوفاق ، ولاشتمال أكثر الأخبار المتقدمة عليه خاصة.
فائدة
لا يخفى ان المكروه في اصطلاح الأصوليين والفقهاء عبارة عما يكون عدمه راجحا على وجوده ، وهذا المعنى لما لم يتم إجراؤه في العبادات في المواضع التي ورد النهي عنها لرجحان الإتيان بها على عدمه ، فسروا الكراهة فيها بمعنى آخر وهو باعتبار اقلية الثواب فيها بالنسبة إلى عبادة أخرى.
وأورد عليه بان ذلك منتقض بكثير من المستحبات والواجبات التي بعض أفرادها أقل ثوابا من الآخر مع ان الأقل ثوابا منها بالنسبة إلى الأكثر لا يطلق عليه الكراهة.
وربما أجيب بأن المراد أقل ثوابا من مثله اي فرد أخر من نوعه.
وفيه أيضا ما تقدم ، فإن الصلاة في أحد المساجد أقل ثوابا بالنسبة إلى الصلاة في المسجد الحرام بل بعض المساجد بالنسبة إلى آخر مع انه لا يوسم الأقل منها بالنسبة إلى الأكثر بالكراهة ، وأيضا فإن صوم عرفة لمن يضعفه عن الدعاء ليس أقل ثوابا من صوم آخر مع انه مكروه.
قيل : «والحق ان يقال المراد ان ضده أفضل منه ، مثلا ـ الدعاء يوم عرفة أفضل من الصوم المضعف عنه فمكروه العبادة انما يكون في صورة تكون فيها عبادتان متضادتان» انتهى أقول : أنت خبير بان مكروه العبادة ـ على ما عرفت ـ هو ما تعلق به النهي التنزيهي أعم من ان يكون معه عبادة أخرى مضادة أم لا ، فإن الصلاة في الحمام ونحوه ـ من الأماكن المنهي عنها في الأخبار والوضوء في المسجد وبالماء المشمس ونحوها ـ ليس لها عبادة أخرى مضادة لها.