إلى ان المراد بالقبلة هنا هي ما يجب التوجه عند العلم ولو في أثناء الصلاة إليها ، أو ما لا تجب إعادتها بعد التوجه إليها بناء على ظن كونها قبلة.
وبالثاني صرح بعض المحققين ، ويخدشه ان الحديث الذي اعتمده دليلا على ذلك ـ وهو قوله (عليهالسلام) (١) : «ما بين المشرق والمغرب قبلة». ـ محمول على الناسي ، كما يفصح عنه صحيح معاوية بن عمار ، وما ورد أيضا (٢) ان «من بال حذاء القبلة ثم ذكر فانحرف عنها إجلالا للقبلة. الحديث» فان ظاهره يشعر بالاكتفاء بانحراف ما يخرج به عن محاذاتها ، وحينئذ فيمكن ان يقال : المراد بالتشريق والتغريب الميل عن القبلة ذات اليمين أو ذات اليسار لا التوجه إلى جهة المشرق والمغرب الاعتداليين.
(الرابعة) ـ انه على تقدير القول بالتحريم ، لو اشتبهت القبلة قيل : وجب الاجتهاد في تحصيلها من باب المقدمة ، فإن حصل شيئا من الأمارات بنى عليه وإلا انتفى التحريم أو الكراهة. واستقرب السيد في المدارك احتمال انتفائهما مطلقا ، للشك في المقتضى والظاهر ان وجه قربه ان مقتضى صحيحة ابن سنان (٣) ـ الدالة على ان «كل شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام بعينه فتدعه». ونظائرها ـ ذلك.
و (منها) ـ الاستنجاء بالروث والعظم والمطعوم والمحترم ، ومنه ـ التربة الحسينية على مشرفها أفضل التحية ، والقرآن ، وما كتب فيه شيء من علوم الدين ، كالحديث والفقه ، وههنا مقامان :
__________________
(١) في صحيحي زرارة ومعاوية بن عمار المرويين في الوسائل في الباب ـ ١ ـ من أبواب القبلة ، وفي الأول اضافة «كله».
(٢) في رواية محمد بن إسماعيل المروية في الوسائل في الباب ـ ٢ ـ من أبواب أحكام الخلوة.
(٣) المروية في الوسائل في الباب ـ ٤ ـ من أبواب ما يكتسب به من كتاب التجارة وفي باب «حكم السمن والجبن وغيرهما إذا علم انه خلطه حرام» من أبواب الأطعمة المحرمة.