بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
الباب الثاني في الوضوء
والبحث في أسبابه وغايته وكيفيته وأحكامه يقع في مطالب أربعة :
المطلب الأول
في الأسباب ، وحيث جرت عادة الفقهاء (رضوان الله عليهم) بالبحث عن أحكام الخلوة امام الوضوء ، كان الأنسب تقديمها هنا ، لترتب غالب الأسباب عليها ، وليكون تقديمها ذكرا على نحو تقدمها خارجا ، وحينئذ فالكلام في هذا المطلب يقع في فصلين :
الفصل الأول
في آداب الخلوة ، ومنها ـ الواجب والمحرم والمستحب والمكروه ، والبحث فيها يقع في موارد أربعة :
المورد الأول
في الآداب الواجبة ، ومنها ـ ستر العورة على المتخلي حال جلوسه عن ناظر محترم إجماعا فتوى ورواية. ووجوب ستر العورة وان كان لا اختصاص له بالمتخلي لكن لما كان انكشاف العورة من لوازم الخلاء ذكروا هذا الحكم فيه بخصوصه.