المورد الثالث
في المستحبات
و (منها) ـ ستر البدن كملا في الغائط بان يبعد المذهب أو يدخل بيتا أو يلج حفيرة ، تأسيا بالنبي (صلىاللهعليهوآله) فإنه لم ير على غائط قط ، وقال (عليهالسلام): «من اتى الغائط فليستتر». روى ذلك شيخنا الشهيد الثاني في شرح النفلية (١)وروى البرقي في المحاسن (٢) عن حماد بن عثمان أو ابن عيسى عن أبي عبد الله (عليهالسلام) قال : «قال لقمان لابنه : إذا سافرت مع قوم ، إلى ان قال : وإذا أردت قضاء حاجتك فابعد المذهب في الأرض».
و (منها) ـ ارتياد موضع مناسب للبول لمزيد الاحتياط في التوقي عنه بالجلوس في مكان مرتفع أو ذي تراب كثير ، فإنه من فقه الرجل ، ففي رواية عبد الله ابن مسكان عن الصادق (عليهالسلام) (٣) قال : «كان رسول الله (صلىاللهعليهوآله) أشد الناس توقيا للبول ، حتى انه كان إذا أراد البول عمد إلى مكان مرتفع من الأرض أو مكان يكون فيه التراب الكثير كراهية ان ينتضح عليه». وفي رواية السكوني عن أبي عبد الله (عليهالسلام) (٤) قال : «قال رسول الله (صلىاللهعليهوآله) : من فقه الرجل ان يرتاد موضعا لبوله». ومثل ذلك في رواية الجعفري عن الرضا (عليهالسلام) (٥).
و (منها) ـ التسمية والدعاء عند دخول المخرج والخروج منه بالمأثور ، والدعاء حال النظر إلى ما يخرج منه ، وحال الغسل.
__________________
(١) ص ١٧ وفي الوسائل في الباب ـ ٤ ـ من أبواب أحكام الخلوة. وقوله : «ذلك» إشارة إلى الفعل والقول.
(٢) في الصحيفة ٣٧٥ وفي الوسائل في الباب ـ ٤ ـ من أبواب أحكام الخلوة.
(٣ و ٤ و ٥) المروية في الوسائل في الباب ـ ٢٢ ـ من أبواب أحكام الخلوة.