الفقيه نقلا عن الأمير (صلوات الله عليه) (١).
و (منها) ـ التسمية عند التكشف للبول ، لما رواه في الفقيه (٢) مرسلا عن الباقر (عليهالسلام) وفي ثواب الأعمال (٣) مسندا عن الصادق عن آبائه عن علي (عليهمالسلام) قال : «إذا انكشف أحدكم لبول أو لغير ذلك فليقل : بسم الله ، فان الشيطان يغض بصره عنه حتى يفرغ».
و (منها) ـ ان لا يقطع في الاستجمار [إلا على وتر] بالأحجار وشبهها وان نقي المحل إلا على وتر ، لقوله (صلىاللهعليهوآله) في رواية عيسى بن عبد الله الهاشمي المتقدمة : «إذا استنجى أحدكم فليوتر بها وترا إذا لم يكن الماء» (٤).
قال في المعتبر : «والرواية من المشاهير» انتهى.
و (منها) ـ الاستبراء على المشهور ، خلافا لظاهر الشيخ في الاستبصار ، مستندا إلى صحيحة حفص بن البختري عن أبي عبد الله (عليهالسلام) (٥) «في الرجل يبول؟ قال ينتره ثلاثا ، ثم ان سال حتى يبلغ الساق فلا يبالي». وحسنة محمد بن مسلم (٦) قال : «قلت لأبي جعفر (عليهالسلام) : رجل بال ولم يكن معه ماء؟ قال : يعصر أصل ذكره إلى طرفه ثلاث عصرات وينتر طرفه ، فان خرج بعد ذلك شيء فليس من البول ولكنه من الحبائل».
وأجيب بمنع الدلالة على الوجوب ، لعدم ظهور الجملة الخبرية فيه.
__________________
(١) في الصحيفة ٥٢.
(٢) ج ١ ص ١٨ وفي الوسائل في الباب ـ ٥ ـ من أبواب أحكام الخلوة.
(٣) في الصحيفة ٩.
(٤) رواه صاحب الوسائل في الباب ـ ٩ ـ من أبواب أحكام الخلوة.
(٥) المروية في الوسائل في الباب ـ ١٣ ـ من أبواب نواقض الوضوء.
(٦) المروية في الوسائل في الباب ـ ١١ ـ من أبواب أحكام الخلوة.