خاصة ، واما حسنة محمد بن مسلم (١) فليس في شيء من الأقوال ما ينطبق عليها ، لأنها قد تضمنت العصر من أصل الذكر إلى طرفه ثلاثا ثم النتر ولو مرة ، وليس في هذه الأقوال ما يطابق ذلك. وكذلك هذه الرواية الثالثة. ولعل من قال بالمسحات الست مع نتر طرف الذكر استند إلى العمل بمضمون الأخبار الثلاثة جميعا ، لكن تثليث النتر ـ كما ذكروا ـ ليس في شيء منها.
واما التنحنح الذي ذكره العلامة والشهيد فلم نقف أيضا فيه على خبر ، بل ولا في كلام القدماء على اثر ، والعجب من اضطراب عبائرهم في ذلك مع خلو المأخذ مما هنالك.
قيل : وكيف كان فالزيادات التي ذكروها لا حرج فيها ، لما فيها من مزيد الاستظهار في إخراج ما ربما يبقى في المخرج وفيه إشكال ، إذ استعمال ذلك باعتقاد انه سنة شرعية لا يخلو من تشريع. والاستناد إلى التساهل في أدلة السنن تساهل خارج عن السنن.
تنبيهات
(الأول) ـ الظاهر من كلام أكثر الأصحاب اختصاص الاستبراء بالرجل بل صرح بذلك جملة منهم ، وقيل بثبوته للأنثى وانها تستبرئ عرضا ، واختاره العلامة في المنتهى ، وقال : «الرجل والمرأة سواء» ومورد الأخبار المتقدمة ـ كما عرفت ـ إنما هو الرجل ، فالقول بالتعدية مع عدم الدليل مشكل. ونقل عن ابن الجنيد في مختصره انه قال : «إذا بالت المرأة تنحنحت بعد بولها» انتهى.
(الثاني) ـ قد صرح غير واحد من المتأخرين ومتأخريهم بأنه لا يعرف خلافا بين علمائنا في ان البلل المتجدد بعد الاستبراء لا حكم له. وان الخارج مع عدم
__________________
(١) المتقدمة في الصحيفة ٥٤.