و (منها) ـ أن يكفي على يده قبل إدخالها الإناء ان كان الاستنجاء متوقفا على إدخالها ، ويتبع ذلك بالتسمية والدعاء. لخبر عبد الرحمن بن كثير في حكاية وضوء أمير المؤمنين (صلوات الله عليه) (١) حيث قال فيه : «يا محمد ائتني بإناء من ماء أتوضأ للصلاة ، فأتاه محمد بالماء فأكفأ بيده اليسرى على يده اليمنى ، ثم قال : بسم الله والحمد لله الذي جعل الماء طهورا ولم يجعله نجسا. قال ثم استنجى فقال. الحديث».
وان يكون ذلك مرة من حدث البول ومرتين من الغائط ، لحسنة الحلبي برواية الكافي وصحيحته برواية التهذيب عن الصادق (عليهالسلام) (٢) قال : «سئل كم يفرغ الرجل على يده قبل ان يدخلها في الإناء؟ قال : واحدة من حدث البول وثنتين من الغائط ...».
وستأتي تتمة الكلام في ذلك ان شاء الله تعالى.
و (منها) ـ البدأة في الاستنجاء بالمقعدة قبل الإحليل ، لموثقة عمار الساباطي عن أبي عبد الله (عليهالسلام) (٣) قال : «سألته عن الرجل إذا أراد ان يستنجي بأيما يبدأ : بالمقعدة أو بالإحليل؟ فقال : بالمقعدة ثم بالإحليل». وعلله بعضهم (٤) بأنه لئلا تنجس اليد بالغائط عند الاستبراء.
و (منها) ـ اختيار الماء حيث تجزئ الأحجار ، ويدل عليه صحيحة جميل ابن دراج أو حسنته عن أبي عبد الله (عليهالسلام) (٥) : «قال في قول الله عزوجل : ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين (٦). قال : كان الناس يستنجون بالكرسف
__________________
(١) المروي في الوسائل في الباب ـ ١٦ ـ من أبواب الوضوء.
(٢) المروية في الوسائل في الباب ـ ٢٧ ـ من أبواب الوضوء.
(٣) المروية في الوسائل في الباب ـ ١٤ ـ من أبواب أحكام الخلوة.
(٤) هو العلامة (قدسسره) في المنتهى كما نقله الشيخ البهائي (عطر الله مرقده) في مفتاح الفلاح (منه رحمهالله).
(٥) المروية في الوسائل في الباب ـ ٣٤ ـ من أبواب أحكام الخلوة.
(٦) سورة البقرة الآية ٢٢٣.