الواجب ما يكون تركه سببا لاستحقاق العقاب لا تركه لا إلى بدل ، لان ما يكون له بدل ليس بواجب في الحقيقة بل الواجب أحدهما ، فزيادة هذا القيد في تعريف الواجب اما بناء على ما هو المتراءى في أول الوهلة ، أو غفلة عما هو الحق ، أو يكون المراد منه ما هو المراد بقولهم بوجه ما في تعريف الواجب لتدخل الواجبات المشروطة. وعلى هذا لا يكون الفرد واجبا بل الواجب هو الطبيعة ، لأن ترك الفرد ليس سببا لاستحقاق العقاب ، بل السبب إنما هو ترك الطبيعة ، فيمكن استحبابه».
ويشكل بان الفرد متحد بالطبيعة خارجا فيكون واجبا بوجوبها فكيف يكون مستحبا؟ بل التحقيق في الجواب هو ما قدمنا.
و (منها) ـ الاعتماد على اليسرى ، ذكره جملة من الأصحاب (رضوان الله عليهم) ولم أقف فيه على نص ، وأسنده في الذكرى إلى رواية عن النبي (صلىاللهعليهوآله) (١). وقال العلامة في النهاية : «لأنه (عليهالسلام) علم أصحابه الاتكاء على اليسار» وهما اعلم بما قالا.
و (منها) ـ إعداد الأحجار ، ولم أقف فيه على نص سوى ما نقل في الذكرى انه روي عنه (صلىاللهعليهوآله) «إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه بثلاثة أحجار ، فإنها تجزئ» (٢). والظاهر ان الروايتين في هذا الموضع والذي قبله من طريق الجمهور ، فاني بعد التتبع لكتب الأخبار ـ ولا سيما البحار الجامع لما شذ عن الكتب
__________________
(١) في مجمع الزوائد للهيثمى ج ١ ص ٢٠٦ عن الطبراني في الكبير عن رجل من بنى مدلج عن أبيه قال : «جاء سرافة بن مالك بن جعشم من عند النبي (ص) فقال : علمنا رسول الله كذا وكذا. فقال رجل كالمستهزئ : اما علمكم كيف تخرؤون؟ فقال : بلى والذي بعثه بالحق لقد أمرنا أن نتوكأ على اليسرى وان ننصب اليمنى» ..
(٢) في سنن البيهقي ج ١ ص ١٠٣ عن عروة عن عائشة ان رسول الله (ص) قال : «إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه بثلاثة أحجار ليستطيب بهن فإنها تجزئ عنه» ..