الأربعة من الأخبار ـ لم أقف عليهما ، وكان أصحابنا ـ لما اشتهر بينهم من التساهل في أدلة السنن ـ يعتمدون على أمثال ذلك. وهو تساهل خارج عن السنن.
المورد الرابع
في المكروهات
و (منها) ـ التخلي في أحد هذه الأماكن : شطوط الأنهار ، ومساقط الثمار ، والطرق النافذة ، ومواضع اللعن ، ومنازل النزال ، وأفنية المساجد.
ففي صحيح عاصم بن حميد عن أبي عبد الله (عليهالسلام) المروي في الكافي (١) قال : «قال رجل لعلي بن الحسين (عليهماالسلام) : أين يتوضأ الغرباء؟ قال : تتقي شطوط الأنهار ، والطرق النافذة ، وتحت الأشجار المثمرة ، ومواضع اللعن. فقيل له : واين مواضع اللعن؟ قال : أبواب الدور».
وفي مرفوعة علي المتقدمة (٢) ـ في مسألة الاستقبال والاستدبار بالتخلي ـ الأمر باجتناب أفنية المساجد وشطوط الأنهار ومساقط الثمار ومنازل النزال.
وفي رواية السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه (عليهمالسلام) (٣) : «قال نهى رسول الله (صلىاللهعليهوآله) ان يتغوط على شفير بئر ماء يستعذب منها ، أو نهر يستعذب ، أو تحت شجرة فيها ثمرتها».
وفي رواية الكرخي عن أبي عبد الله (عليهالسلام) (٤) قال : «قال رسول الله (صلىاللهعليهوآله) ثلاثة ملعون من فعلهن : المتغوط في ظل النزال ،
__________________
(١) ج ١ ص ٦ وفي الوسائل في الباب ـ ١٥ ـ من أبواب أحكام الخلوة.
(٢) في الصحيفة ٣٩.
(٣ و ٤) المروية في الوسائل في الباب ـ ١٥ ـ من أبواب أحكام الخلوة.