و (منها) ـ الاستنجاء من البول بالماء خاصة إجماعا فتوى ورواية ، فلا يجزي المسح بحائط أو تراب أو يد أو غير ذلك ولو حال الاضطرار ، بل غايته منع التعدي للملاقي كما دلت عليه موثقة ابن بكير عن الصادق (عليهالسلام) (١) «في الرجل يبول ولا يكون عنده الماء فيمسح ذكره بالحائط؟ فقال : كل شيء يابس ذكي».
ويدل على أصل الحكم قول أبي جعفر (عليهالسلام) في صحيحة زرارة (٢) : «ويجزيك من الاستنجاء ثلاثة أحجار ، بذلك جرت السنة من رسول الله (صلىاللهعليهوآله) اما البول فإنه لا بد من غسله».
وقوله (عليهالسلام) أيضا في رواية بريد بن معاوية (٣) : «ولا يجزى من البول إلا الماء».
ويدل عليه أيضا الأخبار الدالة على وجوب غسل الذكر على من صلى قبل غسل ذكره من غير استفصال.
ومنها ـ صحيحة عمرو بن أبي نصر (٤) قال : «قلت لأبي عبد الله (عليهالسلام) : أبول وأتوضأ وانسى استنجائي ثم اذكر بعد ما صليت؟ قال : اغسل ذكرك وأعد صلاتك ولا تعد وضوءك».
وصحيحة ابن أذينة (٥) قال : «ذكر أبو مريم الأنصاري : ان الحكم ابن عتيبة (٦) بال يوما ولم يغسل ذكره متعمدا ، فذكرت ذلك لأبي عبد الله (عليهالسلام)
__________________
(١) المروية في الوسائل في الباب ـ ٣١ ـ من أبواب أحكام الخلوة.
(٢) المروية في الوسائل في الباب ـ ٩ ـ من أبواب أحكام الخلوة.
(٣) المروية في الوسائل في الباب ـ ٩ و ٣٠ ـ من أبواب أحكام الخلوة.
(٤ و ٥) المروية في الوسائل في الباب ـ ١٨ ـ من أبواب نواقض الوضوء.
(٦) قال في الوافي ج ٤ ص ٢٥ : «بيان ـ ابن عتيبة بالمثناة من فوق بعد المهملة ثم المثناة من تحت ثم الموحدة. إلخ» وفي بعض حواشي التهذيب ص ١٤ هكذا : «في نسخة التهذيب والاستبصار عيينة باليائين أولا قبل النون. وفي كتب الرجال بالتاء قبل الياء والباء بعدها».