والمانع الماء المنتاب (١) والساد الطريق المسلوك».
وروى الصدوق في الخصال (٢) بسند معتبر عن الصادق (عليهالسلام) عن أمير المؤمنين (عليهالسلام) في جملة حديث : «لا تبل على المحجة ولا تتغوط عليها».
وظاهر الأصحاب سيما المتأخرين الحكم بالكراهة في الجميع ، إلا ان الشيخ المفيد في المقنعة عبر في هذه المواضع بعدم الجواز ، وابن بابويه في الفقيه عبر بذلك في فيء النزال وتحت الأشجار المثمرة ، قال شيخنا صاحب كتاب رياض المسائل ـ بعد نقل ذلك عنهما ـ ما لفظه : «والجزم بالجواز ـ مع ورود النهي والأمر واللعن في البعض مع عدم المعارض سوى أصالة البراءة ـ مشكل» انتهى. وهو جيد إلا انه كثيرا ما قد تكرر منهم (صلوات الله عليهم) في المحافظة على الوظائف المسنونة من ضروب التأكيدات في الأوامر والنواهي ما يكاد يلحقها بالواجبات والمحرمات ، كما لا يخفى على من تتبع الأخبار وجاس خلال تلك الديار. على ان اللعن هو البعد من رحمة الله وهو كما يحصل بفعل المحرم يحصل بفعل المكروه ولو في الجملة.
وتقييد الطرق بالنافذة احتراز عن المرفوعة ، فإنها ملك لأربابها ، فيحرم التخلي فيها قطعا. وربما كان في ذلك إشعار بالكراهة.
وفي بعض عبائر الأصحاب ـ كالشهيد في الدروس ـ ذكر الأفنية من غير تقييد بالمساجد ، ولم نقف له على دليل وراء ما ذكرنا.
واحتمل بعض المتأخرين في معنى مواضع اللعن انه هو كل موضع يلعن المتغوط بالجلوس فيه ، وحمل تفسيره (عليهالسلام) على التمثيل ببعض الافراد.
وفسر جماعة من المتأخرين الأشجار المثمرة في هذا المقام بما من شأنها ذلك وان لم تكن مثمرة بالفعل بل وان لم تثمر في وقت ما ، استنادا إلى صدق الاسم بناء على انه
__________________
(١) يعنى بالمنتاب المباح الذي يعتوره المارة على النوبة. بيان الوافي (منه رحمهالله).
(٢) ص ١٧٠ وفي الوسائل في الباب ـ ١٥ ـ من أبواب أحكام الخلوة.