و (منها) ـ استصحاب خاتم فيه اسم الله تعالى أو شيء من القرآن.
ويدل عليه رواية أبي أيوب (١) قال : «قلت لأبي عبد الله (عليهالسلام): ادخل الخلاء وفي يدي خاتم فيه اسم من أسماء الله؟ قال : لا ولا تجامع فيه».
ورواية أبي القاسم عن أبي عبد الله (عليهالسلام) (٢) قال : «قلت له : الرجل يريد الخلاء وعليه خاتم فيه اسم الله تعالى؟ فقال : ما أحب ذلك. قال : فيكون اسم محمد؟ قال : لا بأس».
وموثقة عمار الساباطي الآتية (٣) حيث قال فيها : «ولا يستنجي وعليه خاتم فيه اسم الله ، ولا يجامع وهو عليه ، ولا يدخل المخرج وهو عليه».
ورواية علي بن جعفر المروية في كتاب قرب الاسناد (٤) عن أخيه موسى (عليهالسلام) قال : «سألته عن الرجل يجامع ويدخل الكنيف وعليه الخاتم فيه ذكر الله أو شيء من القرآن ، أيصلح ذلك؟ قال : لا».
وبعض الأصحاب عبر في هذا المقام بكراهة استصحاب ما عليه اسم الله ، وهذه الروايات كلها مختصة بالخاتم ، ولم نقف على غيرها في المسألة.
وقال في الفقيه (٥) : «ولا يجوز للرجل ان يدخل الخلاء ومعه خاتم عليه اسم الله أو مصحف فيه القرآن ، فان دخل وعليه خاتم عليه اسم الله فليحوله عن يده اليسرى إذا أراد الاستنجاء» وظاهر كلامه مؤذن بالتحريم كما ترى.
و (منها) ـ استصحاب دراهم بيض غير مصرورة ، لرواية غياث عن جعفر عن أبيه (عليهماالسلام) (٦) انه «كره ان يدخل الخلاء ومعه درهم أبيض إلا ان يكون مصرورا». وقيده بعض الأصحاب بما يكون عليه اسم الله تعالى. وهو حسن.
__________________
(١ و ٢ و ٣) المروية في الوسائل في الباب ـ ١٧ ـ من أبواب أحكام الخلوة.
(٤) في الصحيفة ١٢١ وفي الوسائل في الباب ـ ١٧ ـ من أبواب أحكام الخلوة.
(٥) ج ١ ص ٢٠.
(٦) المروية في الوسائل في الباب ـ ١٧ ـ من أبواب أحكام الخلوة.