و (منها) ـ الكلام ـ على المشهور ـ إلا ما استثنى مما سيأتي تفصيله. وقال في الفقيه (١) : «لا يجوز الكلام على الخلاء ، لنهي النبي (صلىاللهعليهوآله) عن ذلك»
ويدل على النهي عن ذلك رواية صفوان عن الرضا (عليهالسلام) (٢) قال : «نهى رسول الله (صلىاللهعليهوآله) ان يجيب الرجل آخر وهو على الغائط أو يكلمه حتى يفرغ».
وروى الصدوق في الفقيه (٣) مرسلا وفي العلل مسندا عن أبي بصير قال : «قال لي أبو عبد الله (عليهالسلام) : لا تتكلم على الخلاء ، فان من تكلم على الخلاء لم تقض له حاجة».
واستثني من ذلك ذكر الله تعالى وتحميده وقراءة آية الكرسي وحكاية الأذان.
ويدل على الأول صحيحة أبي حمزة عن أبي جعفر (عليهالسلام) (٤) قال : «مكتوب في التوراة التي لم تغير ان موسى (عليهالسلام) سأل ربه فقال : الهي انه يأتي علي مجالس أعزك وأجلك أن أذكرك فيها. فقال : يا موسى ان ذكري حسن على كل حال». وبمضمونها أخبار أخر أيضا.
وعلى الثاني ما رواه الحميري في كتاب قرب الاسناد (٥) عن مسعدة بن صدقة عن جعفر عن أبيه (عليهماالسلام) قال : «كان أبي يقول : إذا عطس أحدكم وهو على الخلاء فليحمد الله في نفسه».
__________________
(١) ج ١ ص ٢١.
(٢) المروية في الوسائل في الباب ـ ٦ ـ من أبواب أحكام الخلوة.
(٣) ج ١ ص ٢١ وفي العلل ص ١٠٤ وفي الوسائل في الباب ـ ٦ ـ من أبواب أحكام الخلوة.
(٤) المروية في الوسائل في الباب ـ ٧ ـ من أبواب أحكام الخلوة وفي الباب ـ ١ ـ من أبواب الذكر.
(٥) في الصحيفة ٣٦ وفي الوسائل في الباب ـ ٧ ـ من أبواب أحكام الخلوة.