ومثله رواه في الخصال (١) في وصية النبي (صلىاللهعليهوآله) لعلي (عليهالسلام)
و (منها) ـ مس الذكر باليمين وقت البول ، رواه الصدوق (قدسسره) في الفقيه (٢) مرسلا قال : «وقال أبو جعفر (عليهالسلام) : إذا بال الرجل فلا يمس ذكره بيمينه».
و (منها) ـ البول قائما ، لما تقدم في صحيحة محمد بن مسلم (٣) وغيرها أيضا ، وفي بعضها (٤) انه من الجفاء.
و (منها) ـ البول مطمحا به ، لرواية السكوني عن الصادق (عليهالسلام) (٥) قال : «نهى النبي (صلىاللهعليهوآله) ان يطمح الرجل ببوله من السطح أو من الشيء المرتفع في الهواء». ومثلها رواية مسمع عنه (عليهالسلام) (٦).
ولا ينافي ذلك ما تقدم في استحباب ارتياد مكان للبول كان يكون على مكان مرتفع من الأرض ، إذ الارتفاع المعتبر هناك هو بقدر ما يؤمن معه من الترشح.
و (منها) ـ البول في الماء جاريا وراكدا ، وان كان الأول أخف كراهة. وظاهر المفيد في المقنعة التحريم. ونقل عن ظاهر علي بن بابويه نفيها في الأول.
ومن الاخبار الواردة في ذلك صحيحة محمد بن مسلم المتقدمة (٧) وصحيحة الفضيل (٨) «لا بأس بأن يبول الرجل في الماء الجاري ، وكره ان يبول في الماء الراكد».
__________________
(١) في الصحيفة ٦٠ في الوسائل في الباب ـ ١٦ ـ من أبواب أحكام الخلوة.
(٢) ج ١ ص ١٩ وفي الوسائل في الباب ـ ١٢ ـ من أبواب أحكام الخلوة.
(٣) في الصحيفة ٨٣.
(٤) وهو مرسل الفقيه ج ١ ص ١٩ وفي الوسائل في الباب ـ ٣٣ ـ من أبواب أحكام الخلوة.
(٥ و ٦) المروية في الوسائل في الباب ـ ٣٣ ـ من أبواب أحكام الخلوة.
(٧) في الصحيفة ٨٣.
(٨) المروية في الوسائل في الباب ـ ٥ ـ من أبواب الماء المطلق.