وفي مرسلة الفقيه (١) «ان البول في الماء الراكد يورث النسيان». ومرسلة مسمع (٢) انه «نهى رسول الله (صلىاللهعليهوآله) ان يبول الرجل في الماء الجاري إلا من ضرورة ، وقال : ان للماء أهلا». ورواية أبي بصير ومحمد بن مسلم المروية في كتاب الخصال (٣) عن الصادق عن آبائه عن أمير المؤمنين (عليهالسلام) قال : «لا يبولن الرجل من سطح في الهواء ، ولا يبولن في ماء جار ، فان فعل ذلك فأصابه شيء فلا يلومن إلا نفسه ، فان للماء أهلا وللهواء أهلا». وفي رواية عنبسة بن مصعب (٤) قال : «لا بأس به إذا كان الماء جاريا». وكذا في موثقة ابن بكير (٥) وعلل هاتين الروايتين مع صحيحة الفضيل المتقدمة مستند علي بن بابويه فيما نقل عنه ، الا ان رواية مسمع ورواية أبي بصير ومحمد بن مسلم قد صرحتا بالنهي. والجمع بما ذكرنا من كونه أخف كراهة ومورد الروايات كلها البول خاصة والحق الأصحاب به الغائط بالطريق الاولى وفيه ما لا يخفى.
و (منها) ـ الأكل لفحوى مرسلة ابن بابويه في الفقيه (٦) عن الباقر (عليهالسلام): «دخل أبو جعفر (عليهالسلام) الخلاء فوجد لقمة خبز في القذر ، فأخذها وغسلها ودفعها إلى مملوك معه ، فقال : تكون معك لآكلها إذا خرجت ، فلما خرج (عليهالسلام) قال للمملوك : أين اللقمة؟ فقال : أكلتها يا بن رسول الله فقال : انها ما استقرت في جوف أحد إلا وجبت له الجنة ، فأنت حر ، فإني أكره أن استخدم رجلا من أهل الجنة». وروى القصة المذكورة في كتاب عيون اخبار الرضا (٧)
__________________
(١) ج ١ ص ١٦ وفي الوسائل في الباب ـ ٢٤ ـ من أبواب أحكام الخلوة.
(٢) المروية في الوسائل في الباب ـ ٢٤ ـ من أبواب أحكام الخلوة.
(٣) في الصحيفة ١٥٧ وفي الوسائل في الباب ـ ٣٣ ـ من أبواب أحكام الخلوة.
(٤ و ٥) المروية في الوسائل في الباب ـ ٥ ـ من أبواب الماء المطلق.
(٦) ج ١ ص ١٨. وفي الوسائل في الباب ـ ٣٩ ـ من أبواب أحكام الخلوة.
(٧) في الصحيفة ٢٠٨ وفي الوسائل في الباب ـ ٣٩ ـ من أبواب أحكام الخلوة.