بأسانيد ثلاثة عن الرضا (عليهالسلام) عن آبائه عن الحسين بن علي (عليهمالسلام) ولا تنافي ، لإمكان اتفاق ذلك لكل منهما (عليهماالسلام) والتقريب ان تأخيرهما (عليهماالسلام) أكل اللقمة إلى بعد الخروج ـ مع علمهما بأنها ما استقرت في جوف أحد إلا وجبت له الجنة وعتقهما المملوك لذلك ـ اشعار بمرجوحية الأكل في الموضع المذكور. والحق الأصحاب الشرب. ولم أقف له على دليل.
و (منها) ـ مباشرة الحرة ذلك من زوجها ، لموثقة يونس بن يعقوب (١) قال : «قلت لأبي عبد الله (عليهالسلام) : المرأة تغسل فرج زوجها؟ فقال : ولم من سقم؟ قلت : لا. قال : ما أحب للحرة ان تفعل ، فأما الأمة فلا يضره».
الفصل الثاني
في الأسباب وهي البول والغائط والريح والنوم الغالب على الحاستين وبعض أقسام الاستحاضة ، وتحقيق الكلام فيها يقتضي بسطه في أبحاث.
(الأول) ـ لا خلاف بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) في سببية الثلاثة الأول مع الخروج من الموضع الطبيعي وان لم يحصل الاعتياد ، بل الخروج أول مرة يكون موجبا للوضوء وان تخلف أثره لفقد شرط كالصغر ، وكذا لو اتفق المخرج من غير الموضع المعتاد خلقة كما ادعى عليه في المنتهى الإجماع ، وكذا لو انسد الطبيعي وانفتح غيره كما ذكره في المنتهى مدعيا عليه الإجماع أيضا ، وظاهرهم ان في الجميع لا يشترط الاعتياد. اما لو لم ينسد الطبيعي وانفتح غيره فأقوال :
أحدها ـ المشهور وهو عدم النقض إلا مع الاعتياد.
وثانيها ـ ما نقل عن الشيخ في المبسوط والخلاف من النقض بما يخرج من تحت المعدة دون ما فوقها.
__________________
(١) المروية في الوسائل في الباب ـ ٣٨ ـ من أبواب أحكام الخلوة.