واما ما يدل بظاهره على خلاف ذلك ـ كموثقة سماعة المضمرة في الفقيه (١) حيث «سأله عن الرجل يخفق رأسه وهو في الصلاة قائما أو راكعا قال : ليس عليه وضوء».
وما رواه فيه أيضا (٢) مرسلا قال : «سئل موسى بن جعفر (عليهالسلام) عن الرجل يرقد وهو قاعد ، هل عليه وضوء؟ فقال : لا وضوء عليه ما دام قاعدا ما لم ينفرج».
ورواية عمران بن حمران (٣) انه سمع عبدا صالحا (عليهالسلام) يقول : «من نام وهو جالس لم يتعمد النوم فلا وضوء عليه».
ورواية بكر بن أبي بكر الحضرمي (٤) قال : «سألت أبا عبد الله (عليهالسلام) هل ينام الرجل وهو جالس؟ فقال : كان أبي (عليهالسلام) يقول : إذا نام الرجل وهو جالس مجتمع فليس عليه وضوء ، وإذا نام مضطجعا فعليه الوضوء» ـ.
فالجواب عنه (أولا) ـ بأن الأخبار السابقة أصح سندا ، وأكثر عددا وأصرح دلالة ، وأشهر عملا ، وأظهر لمذهب الجمهور مخالفة (٥) وللقرآن العزيز موافقة ،
__________________
(١ و ٢) ج ١ ص ٣٨ وفي الوسائل في الباب ـ ٣ ـ من أبواب نواقض الوضوء.
(٣ و ٤) المروية في الوسائل في الباب ـ ٣ ـ من أبواب نواقض الوضوء.
(٥) قال ابن قدامة الحنبلي في المغني ج ١ ص ١٧٣ : «والنوم على ثلاثة أقسام : (الأول) ـ نوم المضطجع ، ناقض قليله وكثيرة (الثاني) ـ نوم القاعد ، ان كان كثيرا نقض رواية واحدة ، وان كان يسيرا لا ينقض ، وبه قال حماد والحكم ومالك والثوري وأصحاب الرأي ، وقال الشافعي لا ينقض وان كان كثيرا (الثالث) ـ نوم القائم والراكع والساجد فعن احمد روايتان : إحداهما ينقض ، وبه قال الشافعي وثانيتهما لا ينقض إلا إذا كثر. وذهب أبو حنيفة إلى ان النوم لا ينقض مطلقا ، واختلفت الرواية عن أحمد في القاعد المستند والمحتبى ، وان الاتكاء الشديد ينقض ، ولا حد للكثرة فإنها على ما جرت به العادة» وقال في بدائع الصنائع ج ١ ص ٣١ : «لا خلاف بين الفقهاء ان النوم مضطجعا في الصلاة وغيرها يكون ناقضا ، فإنه إذا نام مضطجعا استرخت مفاصله ، وكذا إذا