لما رواه ابن بكير في الموثق (١) قال : «قلت لأبي عبد الله (عليهالسلام) : قوله تعالى : «إذا قمتم إلى الصلاة.» ما يعني بذلك إذا قمتم إلى الصلاة؟ قال : إذا قمتم من النوم قلت : ينقض النوم الوضوء؟ فقال : نعم إذا كان يغلب على السمع ولا يسمع الصوت». بل نقل العلامة في المنتهى والشيخ في التبيان إجماع المفسرين على ذلك ، وحينئذ فيحمل ما ظهر في المخالفة على التقية ، ولعل في نسبته (عليهالسلام) في الخبر الأخير ذلك إلى أبيه نوع اشعار بذلك ، أو على ما إذا لم يبلغ إلى ما يوجب ذهاب العقل كما حمله الشيخ
__________________
نام على أحد وركيه ، لأن مقعده يكون متجافيا عن الأرض فكان في معنى النوم مضطجعا لوجود سبب الحدث بواسطة استرخاء المفاصل وزوال مسكة اليقظة ، وفي غير هاتين الحالتين لا يكون النوم حدثا سواء غلبه النوم أو تعمده كان في الصلاة أو غيرها ، وقد روي عنه (ص) «إذا نامت العينان استطلق الوكاء». أشار إلى كون النوم حدثا ، حيث جعله علة لاستطلاق الوكاء» ثم فرع على هذا مسألة النوم في الصلاة قائما أو راكعا أو ساجدا فإنه لا يكون فيه استطلاق الوكاء. وكذا إذا كان خارج الصلاة فنام قائما أو راكعا أو جالسا على الأرض غير مستند إلى شيء أو كان مستندا إلى جدار أو سارية أو رجل أو متكئا على يديه إذا كانت أليته مستوثقة من الأرض فإنه لا وضوء عليه. انتهى. وقال ابن حزم في المحلى ج ١ ص ٢٢٢ : «النوم في ذاته حدث ينقض الوضوء ، سواء قل أو كثر ، قاعدا أو قائما في صلاة أو غيرها أو راكعا أو ساجدا أو متكئا أو مضطجعا. أيقن من حواليه انه لم يحدث أو لم يوقنوا. وذهب الأوزاعي إلى ان النوم لا ينقض الوضوء كيف كان. وقال مالك واحمد ابن حنبل : من نام نوما يسيرا وهو قاعد أو راكب لم ينتقض وضوؤه ، وما عدا هذه الأحوال فالقليل والكثير من النوم ينقض الوضوء. وقال الشافعي : جميع النوم بنقض الوضوء قليله وكثيرة إلا من نام جالسا غير زائل عن مستوي الجلوس فلا ينتقض وضوؤه. وقال أبو حنيفة : النوم لا ينقض الوضوء إلا ان يضطجع أو يتكىء على إحدى أليتيه أو احدى وركيه فقط ، ولا ينقضه ساجدا أو قائما أو قاعدا أو راكعا. طال ذلك أو قصر».
(١) رواه صاحب الوسائل في الباب ـ ٣ ـ من أبواب نواقض الوضوء.