عليه في التهذيبين ، وذلك هو ظاهر الرواية الأولى. فإن مجرد خفق الرأس سيما في حال الاشتغال بالصلاة لا يعبر به عن النوم المزيل للعقل بل من السنة المتقدمة له ، كما تشعر به صحيحة زرارة المتقدمة (١) ويدل عليه ما في الصحاح ، حيث قال : «خفق : حرك رأسه وهو ناعس».
واما ما نقل عن الصدوق في الفقيه ـ من عدم النقض بالنوم إلا حالة الانفراج ، بناء على ما رواه فيه من خبري سماعة وما أرسله عن الكاظم (عليهالسلام) (٢) ـ ففيه انه (قدسسره) قد صدر الباب بصحيحة زرارة المذكورة هنا (٣) في صدر الروايات الدالة على النقض بالنوم من حيث كونه مذهبا للعقل ، لتعليق الحكم على الوصف المشعر بالعلية ، واحتمال عمله بالروايات الأخيرة مخصصة بصحيحة زرارة ـ كما فهمه عنه من نقل عنه القول بذلك في الكتاب المذكور ـ ليس اولى من عمله بالصحيحة المذكورة ، حيث صدر بها الباب. وحمل ما عداها من رواية سماعة على ما هو الظاهر منها من النعاس دون النوم كما ذكرنا ، ومن المرسلة الثانية على التقية. ولا ينافيه ما ذكره في أول كتابه من كونه إنما قصد إيراد ما يفتي به ويحكم بصحته ، إذ من المحتمل قريبا ان مراده بما يفتي به يعني يجزم بصحته ووروده عن المعصوم وان كان له نوع تخريج وتأويل ، فيصير عطف الجملة الثانية في كلامه للتفسير. وحمل مجرد روايته لبعض الأخبار الظاهرة المخالفة للمذهب كهذه الرواية ورواية الوضوء بماء الورد (٤) ونحوهما على كون ذلك مذهبا له ـ سيما مع إيراد المعارض كما هنا ـ بعيد جدا.
وكيف كان فالقول بذلك مردود وقائله أعلم به.
ومما يدل على النقض في خصوص هذا الموضع ـ زيادة على ما تقدم ـ
__________________
(١ و ٣) في الصحيفة ٩٥.
(٢) المتقدمين في الصحيفة ٩٦.
(٤) وهي رواية محمد بن عيسى المتقدمة في الصحيفة ٣٩٤ من الجزء الأول.