أمرهما بين الظهر والجمعة ، فالنوع هنا معلوم وهو انّ هنا واجباً ومحرماً ، غير انّ الموضوع مردد بين الجمعة والظهر ، فالجامع لكلا القسمين عدم امكان الموافقة القطعية.
ثمّ إنّ القوم ذكروا ما إذا كان نوع التكليف مجهولاً كدوران الأمر بين محذورين في باب البراءة ، كما ذكروا ما إذا كان نوعه معلوماً والمتعلّق مردداً في باب الاشتغال ، وصار ذلك سبباً لغموض البحث.
ونحن عقدنا لهذا الأصل عنواناً مستقلاً وأوردنا الجميع في هذا الفصل.
الرابع : انّ الكلام يقع في مقامات ثلاثة :
أ. دوران الأمر بين المحذورين مع الجهل بنوع التكليف التوصلي.
ب. دوران الأمر بين المحذورين مع الجهل بنوع التكليف التعبدي.
ج. دوران الأمر بين المحذورين مع العلم بنوع التكليف والشكّ في المكلّف به.
وإليك الكلام في كلّ واحد منها.
المقام الأوّل : دوران الأمر بين المحذورين مع الجهل بنوع الحكم التوصلي
إذا دار أمر التكليف بين المحذورين ، كما إذا علم إجمالاً بوجوب قتل إنسان أو حرمته ، ومنشأ التردد كونه مجهول الهوية ، فهو دائر بين كونه مؤمناً أو محارباً ، فعلى الأوّل يحرم قتله ، وعلى الثاني يجب ، فأمر القتل دائر بين الحرمة والوجوب ، ولكن الحكم الواقعي الأعم من الوجوب والحرمة على فرض ثبوته ، توصلي.
هذا فيما إذا كانت الشبهة موضوعية ، وربما تكون الشبهة حكمية كالولاية عن الجائر لدفع الظلامة عن الناس ، فقالت طائفة بالحرمة ، لأنّها إعانة للظالم ،