النصوص لكن العنوان الأوّل مشير إلى تنجيز العلم الإجمالي لاعتناء العقلاء بالعلم فيها لقلة الأطراف ، والعنوان الثاني مشيراً إلى عدم تنجيزه لعدم اعتنائهم بالتكليف فيه لصيرورته موهوماً في كلّ طرف ، وهذا هو الدليل القاطع على عدم التنجيز.
هذا مضافاً إلى أنّ الاجتناب عن الأطراف في الثاني يوجب العسر ، والتبعيض في الارتكاب إلى حدّ العسر غير خال عن العسر أيضاً.
على أنّ هناك روايات في أبواب مختلفة تدلّ على إمضاء الشارع بناء العقلاء ، وهذه الروايات مبثوثة في أبواب أربعة.
١. ما ورد حول الجبن. (١)
٢. ما ورد حول شراء الطعام والأنعام من العامل الظالم. (٢)
٣. ما ورد حول قبول جائزة الظالم. (٣)
٤. ما ورد حول التصرف في المال الحلال المختلط بالربا. (٤)
ولعلّ هذه الروايات مع بناء العقلاء والسيرة الجارية بين المتشرعة كافية في رفع اليد عن إطلاق الدليل لو قلنا بأنّ له إطلاقاً لصورة اختلاط الحرام بين كثير من الحلال.
إذا عرفت حكم الشبهتين : المحصورة وغير المحصورة فاعلم انّ هنا تنبيهات مهمة حول المحصورة نذكرها واحداً بعد الآخر.
__________________
(١). انظر الوسائل : ٦١ / ٧ من أبواب الأطعمة المباحة.
(٢). الوسائل : ١٢ ، الباب ٥٢ من أبواب ما يكتسب به ، الحديث ١ ، ٣ ، ٥.
(٣). الوسائل : ١٢ ، الباب ٥٢ من أبواب ما يكتسب به ، الحديث ٤ ، والباب ٥٣ من أبواب ما يكتسب به ، الحديث ٢ و ٣.
(٤). الوسائل : ١٢ ، الباب ٥ من أبواب الربا ، الحديث ٢ و ٣. وقد اقتصرنا بذكر مصادر الروايات خشية الإطالة فبإمكان الأُستاذ ، نقل الروايات عن الوسائل خلال إلقاء المحاضرة.