تنبيهات
التنبيه الأوّل : تنجيز العلم الإجمالي في التدريجيات
لا فرق في تنجيز العلم الإجمالي بين أن يكون أطرافه حاصلة بالفعل ، أو يكون بعضها حاصلة بالفعل دون بعض ، وهذا ما يسمّى بالعلم الإجمالي بالتدريجيات ، كما إذا علم بأنّ أحد البيعين : إمّا ما يبيعه اليوم أو ما يبيعه غداً ، ربوي ، فلا فرق عند العقل بينه وبين ما علم أنّ أحد البيعين الحاضرين ربوي ، فيجب ترك الجميع تحصيلاً للموافقة القطعية.
التنبيه الثاني : تنجيز العلم الإجمالي إذا تعلّق بحقيقتين
لا فرق في تنجيز العلم الإجمالي بين أن تكون المشتبهات من حقيقة واحدة ، كما إذا علم بنجاسة ماء أحد الإناءين ، أو من حقيقتين ، كما إذا علم إجمالاً إمّا نجاسة هذا الماء ، أو غصبية الماء الآخر ، والمناط في الجميع واحد ، وهو انّ الاشتغال اليقيني بالتكليف (وجوب الاجتناب) يستلزم البراءة اليقينية.
التنبيه الثالث : شرط التنجيز كونه محدثاً للتكليف على كلّ تقدير
يشترط في تنجيز العلم الإجمالي أن يكون محدِثاً للتكليف على كلّ حال فلو وقعت النجاسة في أحد الإناءين الطاهرين ولم يعلم أنّها وقعت في أيّ واحد منهما ، فهو ينجّز ، لأنّها لو وقعت في أيّ منهما يحدث تكليفاً بإيجاب الاجتناب عنه. وأمّا إذا لم يحصل لنا علم بحدوث التكليف على كلّ تقدير فلا يكون منجزاً ، كما إذا علم بوقوع النجاسة إمّا في هذا الماء القليل ، أو في ذاك الماء الكر ، فلا ينجّز