المقام الأوّل
في أحكام القطع وأقسامه
وفيه أُمور :
الأمر الاوّل
في حجّية القطع
لا شكّ في وجوب متابعة القطع والعمل على وفقه ما دام موجوداً ، لأنّه بنفسه طريق إلى الواقع ، وهو حجّة عقلية ، وليس حجّة منطقية أو أُصولية ، ولإيضاح الحال نذكر أقسام الحجّة ، فنقول : إنّ الحجّة على أقسام :
١. الحجّة العقلية.
٢. الحجّة المنطقية.
٣. الحجّة الأُصولية.
أمّا الأُولى ، فهي عبارة عمّا يحتج به المولى على العبد وبالعكس ، وبعبارة أُخرى ما يكون قاطعاً للعذر إذا أصاب ومعذِّراً إذا أخطأ ، والقطع بهذا المعنى حجّة ، حيث يستقل به العقل ويبعث القاطعَ إلى العمل وفْقَه ويُحذّره عن المخالفة ، وما هذا شأنه ، فهو حجّة بالذات ، غنيّ عن جعل الحجّية له.
وبهذا يمتاز القطع عن الظن ، فإنّ العقل لا يستقلُّ بالعمل على وفق الظن ولا يحذِّر عن المخالفة لعدم انكشاف الواقع لدى الظن ، فلا يكون حجّة إلّا إذا أُفيضت له الحجّية من قِبَلِ المولى ، بخلاف القطع فانّ العقل مستقل بالعمل على