العلم التفصيلي فيه لم يكن فيه منجزاً على كلّ تقدير ، لما قلنا من أنّ الحرام لو كان في غير الطرف المضطرّ إليه وإن وجب اجتنابه لكن لو كان في الجانب المضطر إليه لا يجب بل يقبح الخطاب ، فإذا كان هذا حال العلم التفصيلي فكيف بالعلم الإجماليّ؟
التنبيه السادس : حكم ملاقي أحد الأطراف
لا شكّ انّه يجب الاجتناب عن ملاقي النجس الواقعي. إنّما الكلام فيما إذا لاقى شيئاً لا نعلم بنجاسته ولكنّه محكوم عقلاً وشرعاً بوجوب الاجتناب ، كأحد طرفي العلم الإجمالي ، فهل يجب الاجتناب عن الملاقي أيضاً أو لا؟ وهذا كما إذا علم بنجاسة موضع من ثوبه وتردد بين أسفله وأعلاه ثمّ أصاب الملاقي الرطب ، أحد الموضعين ، فيقع الكلام في وجوب الاجتناب عن الملاقي وعدمه.
وبذلك اتضح خروج الموارد التالية عن محلّ النزاع.
أ. إذا لاقى الملاقي كلا الطرفين ، فهو معلوم النجاسة قطعاً لا مشكوكها فيجب الاجتناب عنه.
ب. إذا تعدّد الملاقي ، بأن يلاقي شيء أحدَ الطرفين وشيء آخر الطرف الآخر ، فيحدث علم إجمالي بنجاسة أحد الملاقيين ، كالعلم الإجمالي بنجاسة أحد الأصلين.
ج. انّ البحث عن طهارة الملاقي ونجاسته إذا كان هناك مجرّد ملاقاة دون أن يحمل شيئاً من أجزاء الملاقى ، وعلى ذلك فلو غمس يده في أحد الإناءين ثمّ أخرجها تكون اليد طرفاً للعلم الإجمالي لا ملاقياً ، فينقلب العلم عن كونه ثنائي الأطراف إلى ثلاثيّها ، نظير ما إذا قسّم أحد المشتبهين ، قسمين وجعل كلّ قسم في إناء.