تنبيهات
التنبيه الأوّل : حكم النقيصة السهوية
إذا ترك جزء المركب أو شرطه سهواً فهل تبطل عبادته أو لا؟ والكلام في المقام في تبيين حكم القاعدة الأُولى دون النظر إلى الأدلة الخارجية. (القاعدة الثانويّة)
أقول : إنّ للمسألة صوراً :
الأُولى : إذا كان لدليل المركب إطلاق يدلّ على مطلوبية الباقي مطلقاً سواء كان معه الجزء المنسيّ أو لا ، مثل قوله (عليهالسلام) : «لا تترك الصلاة بحال» إذا كان لفظ الصلاة صادقاً على غير المنسي.
الثانية : إذا كان لدليل الجزء إطلاق يدل على مدخليته في المركب مطلقاً في حالتي الذكر والنسيان ، كقوله (عليهالسلام) : «لا صلاة إلّا بطهور».
الثالثة : أن يكون لكلّ من دليلي المركب والجزء إطلاق ، فمقتضى إطلاق دليل المركب وجود الأمر بالباقي ، ومقتضى إطلاق دليل الجزء عدم الأمر بالباقي.
الرابعة : أن لا يكون لواحد منهما إطلاق.
أمّا الصورة الأُولى : أي وجود الإطلاق لدليل المركب دون دليل الجزء ، فيؤخذ بمقتضى إطلاق دليل المركب ، ويحكم بصحّة المأتي به عدا المنسيّ ، ولو شكّ في جزئية الجزء أو شرطية الشرط في حال النسيان تجري أصالة البراءة فيها.
أمّا الصورة الثانية : أي إذا كان لدليل الجزء والشرط إطلاق دون دليل المركب ، فيدلّ على فعلية أحكامهما في حالتي الذكر والنسيان ، ومقتضى الإطلاق