التنبيه الثاني : تعذّر الإتيان ببعض الأجزاء (١)
إذا عُلِمت جزئية شيء أو شرطيته ودار الأمر بين كونه جزءاً أو شرطاً مطلقاً ولو في حال العجز حتى يسقط الأمر بالباقي لعدم تمكنه من الإتيان بالمأمور به ، أو كونه جزءاً أو شرطاً في حال التمكّن فيبقى الأمر بالباقي على حاله ، فللمسألة صور أربع :
الأُولى : أن يكون لدليل المركّب وحده إطلاق بالنسبة إلى سائر الأجزاء يعم الحكم حالتي التمكّن والتعذّر.
الثانية : أن يكون لدليل الجزء وحده إطلاق يعم الحكم كلتا الحالتين.
الثالثة : أن يكون لكلا الدليلين إطلاق.
الرابعة : أن لا يكون لواحد منهما إطلاق.
فالمحكّم هو الدليل الاجتهادي ، أعني : الإطلاق في الأوّلين ، فتكون النتيجة لزوم الإتيان بغير المتعذّر في الأُولى وعدمه في الثانية ، وتقديم إطلاق الجزء على إطلاق المركّب في الصورة الثالثة ، فتكون النتيجة عدم جواز الإتيان بغير المتعذر ، لتقدّم إطلاق دليل الجزء على دليل المركّب ، تقدمَ المقيد على المطلق. كما مرّ في النقيصة السهويّة.
إنّما الكلام في الصورة الرابعة ، أي ما لا يكون هناك إطلاق في كلا الموضعين ، فهل يجب الإتيان بالباقي إذا كان عنوان المركّب صادقاً على الباقي ، كالأمر بالصلاة في ثوب طاهر مع تعذر إقامتها في الطاهر ، أو لا؟
__________________
(١). كان البحث في التنبيه السابق في جريان البراءة بعد العمل أي الإتيان بما عدا المنسيّ ، بخلاف المقام فالبحث في جريانها قبل الإتيان بما عدا المتعذر. وكلا الأمرين يرجعان إلى أمر واحد : وهو انّ الأصل في الجزئية والشرطية ، الركنيّة أو لا ، فلاحظ.