يلاحظ عليهما : عدم ثبوت سند الحديثين.
وأمّا الدلالة ، فالظاهر أنّه لا غبار في دلالتهما شريطة أن يكون الباقي ميسوراً للمعسور ، كالثمانية بالنسبة إلى العشرة ، لا الخمسة بالنسبة إليها.
ومثله قوله : «ما لا يدرك كلّه لا يترك كلّه» المنصرف إلى ما إذا كان المُدرَك مرتبة ناقصة ممّا لا يُدرك.
التنبيه الثالث : حكم الزيادة السهوية
انّ لزيادة الجزء صوراً ثلاثاً :
أ. إذا أُخذ شيء جزء للمركب وأُخذَ عدم زيادته قيداً للمركب لا لجزئيّة الجزء ، بأن يقول : يجب عليك الصلاة بشرط عدم زيادة جزء من أجزائها.
ب. إذا أخذ شيء جزء للمركّب لكن أُخذ عدم زيادته قيداً لجزئيّة الجزء فصار الجزء بقيد الوحدة جزء ، كأن يقول : اركع بشرط عدم الزيادة.
ج. إذا أخذ شيء جزءاً وكان بالنسبة إلى الزيادة لا بشرط ، بأن تكون الزيادة وعدمها غير مؤثرين في صحّة الواجب ولا في بطلانه.
فلا شكّ انّ الصلاة في الصورتين الأُوليين باطلة لعدم كون المأتي به موافقاً للمأمور به كما لا شكّ في صحّة الصلاة في الصورة الثالثة.
إنّما الكلام فيما إذا لم تحرز كيفية اعتبار الجزء ودار الأمر بين كونه من ذينك القسمين أو القسم الثالث. فيقع الكلام في مقتضى القاعدة الأوّلية ، والمرجع هو البراءة ، لأنّ مرجع الشك إلى أخذ العدم قيداً للمركب أو لجزئية الجزء أو أخذ الزائد مانعاً ، وقاطعاً والأصل في الجميع هو العدم. هذا حكم الزيادة حسب القواعد الأوّلية ، وأمّا حكمها حسب القواعد الثانوية فهو موكول إلى الفقه. ولكن نقول على وجه الإجمال انّ مقتضى القاعدة الثانوية هو البطلان في موارد خمسة