اعتماداً على قاعدة «لا تعاد».
روى زرارة عن أبي جعفر (عليهالسلام) قال : «لا تعاد الصلاة إلّا من خمسة : الطهور ، والوقت ، والقبلة ، والركوع ، والسجود» ثمّ قال : «القراءة سنّة ، والتشهد سنّة فلا تنقض السنة الفريضة» (١) ، هذا بناء على أنّ شمول الحديث النقيصة والزيادة.
التنبيه الرابع : دوران الأمر بين شرطية شيء ومانعيته أو قاطعيته (٢)
إذا علمنا اعتبار شيء في المأمور به ولكن دار الأمر بين كون وجوده مؤثراً في الصحّة أو وجوده مانعاً عنها. (٣) وهذا كالجهر بالقراءة في ظهر يوم الجمعة حيث قيل بوجوبه ، وقيل بوجوب الإخفات ، وكتدارك الحمد بعد الدخول في السورة وغيرهما من الشبهات الحكمية.
الظاهر وجوب الاحتياط إذا أمكن ، كما إذا كان للواجب أفراد طولية ، كصلاة الظهر في يوم الجمعة فدار الأمر بين كون الجهر شرطاً أو مانعاً فيجب التكرار ، ونظير ذلك دوران الأمر بين التمام والقصر للشك في كون الركعتين الأخيرتين جزءاً أو مانعاً.
نعم إذا لم يتمكّن إلّا من فرد واحد كصلاة الجمعة في الشبهة الحكمية ، فالمرجع هو التخيير.
خاتمة : في شرائط العمل بالاحتياط والبراءة
والمراد من الشرائط ما هو شرط لجريانهما دون جواز العمل بهما ، والفرق
__________________
(١). الوسائل : ٣ ، الباب ١ من أبواب القبلة ، الحديث ١.
(٢). ومثله ما إذا دار الأمر بين جزئية شيء ومانعيته أو قاطعيته والحكم في الجميع واحد.
(٣). قد تقدّم انّ معنى المانعية هو وجود الشيء مزاحماً للصحّة لا اعتبار عدمه في المأمور به إذ العدم ليس شيئاً قابلاً للاعتبار.