المقتضى أعني : الغَسْل والقَتل ، والقائل بحجّية تلك القاعدة يتمسك بأصالة عدم المانع والحاجب ويثبت بذلك الغَسل أو القتل. بحجّة انّ المقتضي موجود ، والمانع مرفوع بالأصل فيكون «المقتضى» محقّقاً. وربما حاول تطبيق روايات الباب على تلك القاعدة. (١) والمشهور أعرضوا عن تلك القاعدة بحجّة عدم الدليل عليها.
السادس : تقسيمات الاستصحاب
إنّ للاستصحاب تقسيمات ، تارة باعتبار المستصحَب ، وأُخرى باعتبار الشكّ المأخوذ فيه ، وإليك البيان :
١. تقسيمه باعتبار المستصحَب
ينقسم الاستصحاب باعتبار المستصحَب إلى الأقسام التالية :
ألف. أن يكون المستصحَب أمراً وجوديّاً أو عدميّاً ، كاستصحاب الكرّية إذا كان الماء مسبوقاً بها ، أو عدم الكرّية إذا كان مسبوقاً به.
ب. أن يكون المستصحَب حكماً شرعيّاً تكليفيّاً سواء أكان كليّاً كاستصحاب حليّة المتعة ، أم جزئياً كاستصحاب وجوب الإنفاق على الزوجة المعيّنة إذا شكّ في كونها ناشزة.
ج. أن يكون المستصحَب حكماً شرعيّاً وضعياً لا تكليفياً كاستصحاب الزوجية ، والجزئية ، والمانعية والشرطية ، والسببية عند طروء الشك في بقائها.
د. أن يكون المستصحب موضوعاً لحكم شرعي سواء كان موضوعاً لحكم
__________________
(١). لاحظ تعليقة المحقّق الخراساني على الفرائد ، ص ١٩٥ عند البحث عن مفاد «لا تنقض» فقد ردّ على القائل بالقاعدة ردّاً عنيفاً.