الأمر الثاني
تقسيم القطع إلى طريقي وموضوعي
إذا كان الحكم مترتباً على الواقع بلا مدخلية للعلم والقطع فيه ، كترتّبا لحرمة على ذات الخمر والقمار فيكون القطع بهما طريقيّاً ، ولا دور للقطع حينئذ سوى تنجيز الواقع ، وإلّا فمع قطع النظر عن التنجيز فالخمر والقمار حرام سواء أكان هناك قطع أم لا ، غاية الأمر يكون الجهل عذراً للمرتكب كما يكون العلم منجزاً للواقع.
وأمّا إذا أُخذ القطع في موضوع الحكم الشرعي بحيث يكون الواقع بقيد القطع موضوعاً للحكم ، فيعبّر عنه بالقطع الموضوعي ، وهذا كما إذا افترضنا أنّ الشارع حرّم الخمر بقيد القطع بالخمريّة بحيث لولاه لما كان الخمر محكوماً بالحرمة ، وهذا التقسيم جار في الظنّ أيضاً ، ولقد وردت في الشريعة المقدسة موارد أخذ القطع وحده أو الظن كذلك موضوعاً للحكم ، نظير :
١. الحكم بالصحّة ، فإنّه مترتّب على الإحراز القطعي للركعتين في الثنائية وللركعات في الثلاثية من الصلوات وللأُوليين في الرباعية ، بحيث لولاه لما كانت محكومة بها.
٢. الحكم بوجوب التمام لمن يسلك طريقاً مخطوراً محرزاً بالقطع أو الظن.
٣. الحكم بوجوب التيمّم لمن أحرز بالقطع أو الظن كون استعمال الماء مضرّاً.