نفس الجواب.
ومثاله الشرعي إذا كانت العين نابعة ، جارية ووقعت فيها نجاسة ، وشككنا عند الوقوع في بقاء النبع والجريان ، فيستصحب ، ويترتب عليه الأثر الشرعي وهو عدم انفعال ماء العين بالنجاسة.
التنبيه الثالث : في شرطية فعلية الشك
يشترط في الاستصحاب ، فعلية الشكّ فلا يفيد الشكّ التقديريّ ، فلو تيقن الحدث من دون أن يشكّ ثمّ غفل وصلّى ثمّ التفت بعدها فشكّ في طهارته من حدثه السابق فلا يجري الاستصحاب ، لأنّ اليقين بالحدث وإن كان موجوداً قبل الصلاة لكنّه لم يشك لغفلته فلا يتحقّق أركان الاستصحاب ، ولأجل عدم جريانه يحكم عليه بصحّة الصلاة أخذاً بقاعدة الفراغ ، لاحتمال أنّه توضّأ قبل الصلاة ، وهذا المقدار من الاحتمال كاف لجريان قاعدة الفراغ ، ولكن يجب عليه التوضّؤ بالنسبة إلى سائر الصلوات ، لأنّ قاعدة الفراغ لا تثبت إلّا صحّة الصلاة السابقة ، وأمّا الصلوات الآتية فهي رهن إحراز الطهارة.
وهذا بخلاف ما إذا كان على يقين من الحدث ثمّ شكّ في وضوئه ومع ذلك غفل وصلّى والتفت بعدها فالصلاة محكومة بالبطلان لتماميّة أركان الاستصحاب وإن احتمل انّه توضأ بعد الغفلة.
التنبيه الرابع : المراد من الشك مطلق الاحتمال
يطلق الظن على الاحتمال الراجح ، والوهم على الاحتمال المرجوح ، فيكون الشكّ هو الاحتمال المساوي وهذا هو المسمّى بالشكّ المنطقي.
وأمّا الشكّ الأُصولي المطروح في باب الاستصحاب فهو عبارة عن خلاف