فيُستصحب بقاؤه أي عدم الإسلام في الظرف المشكوك ، ويترتب عليه أثره وهو حرمانه من الإرث لثبوت موضوعه وهو موت الوالد حين كفر الولد.
الثاني : إذا كان كلّ من الحادثين مجهول التاريخ وشكّ في التقدّم والتأخر ، فيجري الاستصحاب في كلّ منهما ويسقطان بالتعارض ويرجع إلى دليل اجتهاديّ كعامّ أو اطلاق أو أصل آخر ، وإليك بعض الأمثلة :
١. إذا علم موت المورث وفي الوقت نفسه علم إسلام الوارث ولكن شكّ في تقدّم أحدهما على الآخر ، فلو كان موت المورث متقدّماً على إسلام الوارث فلا يرث الوارثُ الكافر ، بخلاف ما انعكس فيرى الوارث كسائر الورثة ، فيقال الأصل عدم إسلام الوارث إلى زمان موت المورث ، كما انّ الأصل عدم موت المورث إلى زمان إسلام الوارث ، فيجريان ويتساقطان ، ولأجل التساقط لا يثبت تقارن الإسلام والموت.
مضافاً إلى انّ التقارن لازم الأصلين فيكون الأصلان بالنسبة إليه مثبتين ، فإذا سقط الأصلان يرجع إلى دليل أو أصل آخر.
٢. إذا وجد كرّ فيه نجاسة يعلم بعدم حصول الكرية للماء في زمان وعدم وجود النجاسة فيه أيضاً ولكن لا يعلم زمان حدوثهما فيحتمل تقدّم كلّ منها على الآخر وتقارنهما ، فيستصحب حينئذ عدم تقدّم كلّ منهما على الآخر فيتعارضان ويتساقطان ولا يثبت بهما التقارن لما عرفت انّ الأصلين بالنسبة إليه مثبتان.
وأمّا ما هو حكم الماء أو الثوب النجس الوارد عليه فيرجع فيهما إلى دليل أو أصل آخر.
وبما انّه ليس هنا ضابطة خاصة لتعيين ذلك الدليل أو الأصل بل لكلّ مورد ، حكمه الخاص أعرضا عن التفصيل فيهما.