٤. الحكم بوجوب التعجيل بالصلاة لمن أحرز ضيق الوقت بكلا الطريقين.
فلو انكشف الخلاف ، وأنّ الطريق لم يكن مخطوراً ، ولا الماء مضرّاً ، ولا الوقت ضيّقاً لما ضرَّ بالعمل ، لأنّ كشف الخلاف إنّما هو بالنسبة إلى متعلّق القطع لا بالنسبة إلى الموضوع المترتب عليه الحكم.
ثمّ إنّه ليس للشارع أيّ تصرف في القطع الطريقي فهو حجّة مطلقاً من أيّ سبب حصل ، لانّ الحكم مترتب على الموضوع بما هو هو وليس للقطع دور سوى كونه كاشفاً عن الواقع ، فإذا قطع به ، انكشف له الواقع وثبت وجود الموضوع ، فيترتب عليه حينئذ حكمه ، ويحكم العقل بلزوم العمل به من غير فرق بين حصوله بالأسباب العادية أو غيرها فليس للشارع تجويز العمل بالقطع الحاصل من سبب والنهي عن القطع الحاصل من سبب آخر.
وأمّا القطع المأخوذ في الموضوع فبما أنّ لكلّ مقنّن ، التصرفَ في موضوع حكمه بالسعة والضيق ، فللشارع أيضاً حقُّ التصرف فيه ، فتارة تقتضي المصلحة اتخاذ مطلق القطع في الموضوع سواء أحصلت من الأسباب العادية أم من غيرها ، وأُخرى تقتضي جعل قسم منه في الموضوع كالحاصل من الأسباب العادية ، وعدم الاعتداد بالقطع الحاصل من غيرها.