١. قاعدة اليد
إنّ اليد والاستيلاء على الشيء عند العقلاء أمارة الملكية ودليلها ، إلّا إذا دلّ الدليل على خلافها ، كيد الغاصب والسارق والسمسار ، وعلى ذلك استقرّت السيرة في الأعصار وأمضاها الشارع.
إنّ اعتبار اليد من دعائم الحياة الاجتماعية وقوام نظام المعاملات والمبادلات فلو رُفِضَت اليد لاختلّ النظام التجاري ، إذ من المحال أن يُقيم كلُّ إنسان شاهداً على ما تحت يده ، أو أن يُسجّل كلّ شيء مما يملكه في دائرة خاصّة ، وقد صار هذا سبباً لإمضاء تلك السيرة العقلائية ، قولاً وتقريراً ، وأمّا سيرة المتشرّعة أو إجماع الفقهاء وأصحاب الفتوى على حجّية اليد ، فالكل يستند إلى السيرة العقلائية ، ويشهد بذلك قول الإمام أبي عبد الله (عليهالسلام) لحفص بن غياث : «لو لم يجز هذا دلالة اليد على الملكية لم يقم للمسلمين سوق». (١)
ويستفاد من غير واحد من الأخبار أنّ اليد أمارة الملكية وليست أصلاً من الأُصول ، روى محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليهالسلام) قال : سألته عن الدار يوجد فيها الورق؟ فقال : «إن كانت معمورة ، فيها أهلها فهي لهم ، وإن كانت خربة قد جلا عنها أهلها ، فالذي وجد المال أحقّ به». (٢)
روى يونس بن يعقوب عن أبي عبد الله (عليهالسلام) في امرأة تموت قبل الرجل ، أو
__________________
(١). الوسائل : ١٨ ، الباب ٢٥ من أبواب كيفية الحكم ، الحديث ٢.
(٢). الوسائل : ١٧ ، الباب ٥ من أبواب اللقطة ، الحديث ١ ، ولاحظ الحديث ٢ من هذا الباب.