رجل قبل المرأة ، قال : «ما كان من متاع النساء فهو للمرأة ، وما كان من متاع الرجال والنساء فهو بينهما ، ومن استولى على شيء منه فهو له». (١)
وكفى في دلالة اليد على الملكية قوله : «ومن استولى على شيء منه فهو له» ، والرواية وإن وردت في متاع البيت لكن المورد لا يخصصها ، فالعرف يتلقاها قاعدة كلّية في جميع الموارد ، واللام في قوله (له) للملكية ، أي الاستيلاء دليل الملكية سواء كان من خصائص الزوج أو من خصائص الزوجة ، وإنّما يستدل بمتاع الرجل على أنّه له ، ومتاع المرأة على أنّه لها ، إذا لم يكن لأحدهما استيلاء تام ، وأمّا معه فهو مقدّم على الاستدلال بكون المتاع من الخصائص فيدفع إلى من يختصّ به.
إذا عرفت ذلك فاعلم انّ قاعدة اليد مقدّمة على الاستصحاب تقدّمَ الأمارة على الأصل ، ولذلك نشتري من السوق كلَّ الأمتعة مع العلم بأنّها كانت ملكاً للغير ، وما هذا إلّا لتقدّم اليد على استصحاب بقاء الملكية للغير.
__________________
(١). الوسائل : ١٧ ، الباب ٨ من أبواب ميراث الأزواج ، الحديث ٣.