يتوضأ؟ قال : «هو حين يتوضأ أذكر منه حين يشك». (١)
والتعليل بأمر ارتكازي يدل على أنّها قاعدة عامّة في جميع أبواب الفقه من غير فرق بين العبادات والمعاملات.
ثمّ إنّ القاعدة متقدّمة على الاستصحاب بوجهين :
١. إنّ الإمام قدّمها على الاستصحاب في صحيحة زرارة حيث إنّ الأصل كان يقتضي عدم تحقّق الركوع والسجود ، مع أنّه (عليهالسلام) حكم بالصحة وعدم الاعتداد.
٢. إنّ تقديم الاستصحاب على القاعدة يستلزم لغوية تشريعها كما مرّ في البحث السابق ، فإنّ كلّ مشكوك مسبوق بالعدم فلا يبقى مجال لقاعدة التجاوز والفراغ.
__________________
(١). الوسائل : ١ ، الباب ٤٢ من أبواب الوضوء ، الحديث ٧.