أضف إلى ذلك : أنّ الأصحاب عملوا بالقرعة في الموارد التالية وجميعها إلّا مورد الشاة من هذا الباب :
١. باب قسمة الأعيان المشتركة.
٢. باب تزاحم المدعيين عند القاضي.
٣. باب قسمة الليالي بين الزوجات.
٤. باب تداعي الرجلين أو أكثر ولداً.
٥. باب تعارض البيّنتين.
٦. توريث الخنثى المشكل.
٧. توريث المشتبهين في تقدّم موت أحدهما على الآخر.
٨. باب الوصايا المتعددة إذا لم يف الثلث بها.
٩. باب إذا أوصى بعتق عبيده ولم يف الثلث بها.
١٠. باب اشتباه الشاة الموطوءة بغيرها.
تنبيه : أدلّة القرعة غير مخصصة
قد اشتهر بين الأصحاب أنّ عمومات القرعة لا يعمل بها إلّا أن يُجبر عمومها بعمل الأصحاب ، وذلك لأجل كثرة ورود التخصيص عليها.
ولكن الصواب غير ذلك ، فإنّ من وصف أدلّة القرعة بكثرة التخصيص تصوّر أنّ موضوعها هو مطلق المجهول أو مطلق المشكل وإن لم يكن مورداً للتشاجر. ولما رأى أنّه لا يُعْمل بالقرعة في كلّ مجهول أو مشكل زعم ورود كثرة التخصيص عليها وصيرورة عمومها موهوناً لا يتمسك بها إلّا عند عمل