المطابقي ، فإذا لم يثبت الملزوم تعبّداً فكيف يثبت اللازم؟! إلّا أن يدل دليل على التحفظ باللازم تعبداً.
المبحث الثالث : مقتضى القاعدة الثانوية في المتعارضين
قد عرفت أنّ مقتضى القاعدة الأوّلية في المتعارضين هو التساقط ، إنّما الكلام في ورود دليل خارجي على خلاف القاعدة وعدمه ، فعلى الثاني (عدم ورود الدليل) يؤخذ بمفاد القاعدة الأُولى ويحكم بتساقط الخبرين في جميع الحالات ، وعلى الأوّل يجب أن يؤخذ بمدلول القاعدة الثانوية.
ثمّ إنّ الروايات الواردة في الخبرين المتعارضين تشعّبت إلى طوائف ثلاث :
الطائفة الأُولى : ما يدلّ على التخيير.
الطائفة الثانية : ما يدلّ على التوقّف.
الطائفة الثالثة : ما يدلّ على الأخذ بذي الترجيح.
ونذكر من القسم الأوّل ما رواه الحسن بن جهم عن الرضا (عليهالسلام) في حديث:
قلت : يجيئنا الرجلان وكلاهما ثقة بحديثين مختلفين ولا نعلم أيّهما الحق؟ قال : «فإذا لم تعلم فموسّع عليك بأيّهما أخذت». (١)
ثمّ إنّ الشيخ الأنصاري ادّعى تواتر الأخبار الدالّة على التخيير في المتعارضين ، وكان سيدنا الأُستاذ قدَّس سرّه ينكر التواتر ، ولكن يعترف بالتضافر ، وقد عثرنا على ما يدل على التخيير بما يناهز ثماني روايات. (٢)
__________________
(١). الوسائل : ١٨ ، الباب ٩ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ٤٠.
(٢). الوسائل : ١٨ ، الباب ٩ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ٦ ، ٢١ ، ٣٩ ، ٤٠ ، ٤١ ، ٤٤ ؛ المستدرك : ١٧ ، الباب ٩ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ٢ ، ١٢.