إذا كانت الطائفة الأُولى دالة على التخيير والثانية على التوقف (وقد عرفت الجمع بينهما) فهناك طائفة ثالثة تدل على الأخذ بذي الترجيح ، ويقع الكلام في هذه الطائفة في جهات :
١. التعرف على أقسام المرجحات.
٢. كون الأخذ بذات المزية لازم أو لا.
٣. لزوم الاقتصار على المنصوص منها أو جواز التعدّي عنه إلى غيره؟
وإليك دراسة هذه الجهات واحدة تلو الأُخرى.