الصفات ولا تمت بترجيح أحد الخبرين على الآخر بصفات الرواة.
أمّا رواية عمر بن حنظلة ، فحاصل الرواية انّه فرض حكمين من أصحابنا حكما في موضوع بحكمين وكلاهما صدرا عن الحديث المروي عن الأئمّة (عليهمالسلام) ، فقال الإمام (عليهالسلام) : «الحكم ما حكم به أعدلهما وأفقههما وأصدقهما في الحديث وأورعهما ، ولا يلتفت إلى ما يحكم به الآخر». (١)
يلاحظ عليه : بما عرفت من أنّ مورد الرواية هو ترجيح حكم أحد القاضيين بصفاتهما ، وأين هو من ترجيح إحدى الروايتين على الأخرى بصفات الراوي؟
أمّا رواية داود بن الحصين ، فهي ما رواه الصدوق بسند كالصحيح عن أبي عبد الله (عليهالسلام) في رجلين اتّفقا على عدلين جعلاهما بينهما في حكم وقع بينهما فيه خلاف ، فرضيا بالعدلين ، فاختلف العدلان بينهما ، عن قول أيّهما يمضي الحكم؟ قال : «ينظر إلى أفقههما وأعلمهما بأحاديثنا وأورعهما فينفذ حكمه ولا يلتفت إلى الآخر». (٢) وهذه الرواية كسابقتها ناظرة إلى ترجيح أحد الحكمين على الآخر.
وأمّا رواية موسى بن أكيل ، ما رواه الشيخ الطوسي بسند صحيح ، عن ذُبيان بن حُكيم ، عن موسى بن أكيل ، عن أبي عبد الله (عليهالسلام) قال : سئل عن رجل يكون بينه وبين أخ له منازعة في حقّ ، فيتفقان على رجلين ، يكونان بينهما ، فحكما ، فاختلفا فيما حكما ، قال : «وكيف يختلفان»؟
قال : حكم كلّ واحد منهما للذي اختاره الخصمان ، فقال : «ينظر إلى أعدلهما وأفقههما في دين الله ، فيمضي حكمه». (٣)
__________________
(١). الكافي : ٦٧ / ١ ، باب اختلاف الحديث من كتاب فضل العلم ، الحديث ١٠. وسيوافيك بقية الحديث ضمن المرجحات.
(٢ و ٣). الوسائل : ١٨ ، الباب ٩ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ٢٠ و ٤٥.