المسألة الثانية : جواز عمل المجتهد برأيه
إنّ عمل المجتهد برأيه من القضايا التي قياساتها معها ، لأنّه إمّا عالم بالحكم الواقعي وجداناً ، كما في صورة العلم القطعي ؛ أو عالم به تعبّداً ، كما في مورد الطرق والأُصول الشرعية ؛ وإمّا عالم بالوظيفة العملية ، كما في موارد الأُصول العقلية ، وللعالم ، العمل بعلمه.
المسألة الثالثة : حرمة رجوع المجتهد إلى الغير
إذا تمكّن المجتهد من الاستنباط فقط ، أو خاض فيه واستحصل الأحكام الشرعية بالطرق المألوفة ، فهل يجوز له ترك الاستنباط أو ترك رأيه والركون إلى رأي غيره أو لا؟ المشهور العدم ولم ينقل الجواز عن أحد.
وذلك لانصراف ما دلّ على جواز التقليد عمّن له ملكة الاجتهاد ، واختصاصه بمن لا يتمكّن من تحصيل العلم بها. أضف إليه انّه ربّما يخطِّئ الغيرَ باجتهاده ، إذا اجتهد فكيف يرجع إليه ويأخذ برأيه؟! خصوصاً إذا خاض وتبيّن خطأ الغير.
المسألة الرابعة : جواز رجوع العامي إلى المجتهد وتقليده
إنّ رجوع العامي إلى المجتهد أمر ثابت بالسيرة ، لأنّه من فروع رجوع الجاهل إلى العالم ، والعامي إلى المتخصّص ، وسيوافيك شرحه في فصل التقليد.
المسألة الخامسة : نفوذ حكم المجتهد وقضائه
لمّا كان القضاء بين الناس ملازماً للتصرّف في أموالهم وأنفسهم ، احتاج التلبّس به إلى ولاية حقيقية ، يمارس في ظلّها ذلك العمل ، وليست هي إلّا لله