على الله ، وهو على حدّ الشرك بالله». (١) والإمعان في القيود الواردة في الرواية تُثبت بأنّ ولاية القضاء لا ينالها إلّا الموصوف بالصفات التالية :
١. أن يكون شيعياً إمامياً بقرينة قوله : «من كان منكم».
٢. أن يحكم بحكمهم ، فلو حكم بحكم غيرهم لا ينفذ حكمه لقوله : «فإذا حكم بحكمنا ...».
٣. أن يكون راوياً لحديثهم ، لقوله : «روى حديثنا ...».
٤. أن يكون صاحب نظر في الحلال والحرام لقوله : «ونظر في حلالنا وحرامنا ...».
٥. أن يكون خبيراً في الوقوف على أحكامهم (عليهمالسلام) لقوله : «وعرف أحكامنا».
ومن الواضح انّ هذه التعابير لا تنطبق إلّا على المجتهد في عصرنا هذا.
وهناك روايات أُخر تدعم ولاية الفقيه للقضاء تركنا ذكرها للاختصار ، وأمّا تصدّي غير المجتهد سواء كان مقلّداً أو مجتهداً متجزّئاً ففيه تفصيل يطلب من كتاب القضاء. (٢)
المسألة السادسة : في الاجتهاد التجزّئي
الاجتهاد التجزّئي عبارة عن تمكّن الإنسان من استنباط بعض الأحكام دون بعض ، مثلاً انّ أبواب الفقه مختلفة مدركاً ، والمدارك مختلفة سهولة وصعوبة ، فربّ شخص ضالع في النقليات دون العقليات وكذلك العكس ، وهذا يمكِّنُ له الاستنباط في بعضها دون بعض ، على أنّ حصول الاجتهاد المطلق ليس أمراً دفعياً ،
__________________
(١). الكافي : ٧٦ / ١ ، كتاب فضل العلم ، باب اختلاف الحديث.
(٢). لاحظ كتابنا «القضاء في الشريعة الإسلامية الغرّاء».