الثامن : ممارسة الفروع الفقهية لتنمية قدرته على الاستنباط ، وقد كانت مجالس العلماء سابقاً حافلة بذكر الفروع الفقهية ، وكانت عملية التدريب دائرة فيها على قدم وساق.
التاسع : معرفة القواعد الفقهية التي هي خير وسيلة لاستخراج الأحكام الجزئية من الأحكام الكلية ، فلا محيص للطالب عن الرجوع إلى : كتاب «القواعد والفوائد» للشهيد الأوّل ، ثمّ «نضد القواعد» للفاضل المقداد السيوري ، و «تمهيد القواعد» للشهيد الثاني وغيرها.
العاشر : معرفة المسائل الرياضية والهندسية وعلم الهيئة التي تسهّل استنباط أحكام المواريث ، وتعيين القبلة ، والمقادير الواردة في الكر والزكاة ، وغيرها.
فمن توفرت فيه تلك المقدّمات ، يصبح مؤهلاً لاستنباط أحكام الموضوعات بعد الدقة والفحص والممارسة والتمرين والاستئناس بالمسائل والأقوال.
المسألة الثامنة : في التخطئة والتصويب
في التخطئة والتصويب اصطلاحان للفقهاء :
الأوّل : انّ لله سبحانه حكماً مشتركاً للعالم والجاهل ، فالمجتهد قد يصيبه وقد لا يصيبه ، فلو اختلفت آراء المجتهدين فالمصيب واحد وغيره مخطئ. وبذلك وُصفوا بالمخطِّئة ، لأنّهم لا يصفون كلّ اجتهاد بالصواب وتقابلها «المصوبة» التي تنكر حكم الله المشترك بين العالم والجاهل ، وتخص أحكامه سبحانه بالعالمين به. وهذا هو التصويب المستلزم للدور المعروف ، والتصويب بهذا المعنى خارج عن موضوع بحثنا ولعلّه صرف افتراض لا قائل به والمهم هو التصويب بالمعنى الآتي.
الثاني : تفويض التشريع إلى المجتهدين في خصوص ما لا نصّ فيه من