خلاف بين أهل العلم أنّ الاجتهاد في ذلك لا يختلف ، وأنّ الحقّ واحد ، وأنّ من خالفه ضال فاسق وربما كان كافراً ، وذلك نحو القول بأنّ العالم قديم أو حادث ، وإذا كان حادثاً هل له صانع أو لا؟ (١)
٢. لا تصويب في الموضوعات الخارجية
كما أنّ الحقّ في الأُصول والمعارف واحد ، فكذلك في الموضوعات ؛ كالقبلة ؛ فلو اختلفت الأمارة في تعيين القبلة ، فإحداهما مخطئة والأُخرى مصيبة ؛ وهكذا الحال في أرش الجنايات.
٣. لا تصويب في الأحكام العقليّة البديهية
إنّ كلّ موضوع ثبت حكمه ببداهة العقل فالحقّ فيه واحد لا غير ، وهذا كالظلم والعبث والكذب فإنّها قبيحة عند الكل ، كما أنّ شكر المنعم وردّ الوديعة والإنصاف حسن على كلّ حال. نعم حكي بأنّ كلّ مجتهد فيها مصيب ، لكنّه قول شاذ. (٢)
٤. لا تصويب في المسائل المنصوصة
إذا كان في المسألة نص قطعي السند والدلالة ، فلا موضوع للاجتهاد فيها ، وبالتالي لا موضوع للتصويب والتخطئة.
قال الشافعي : أجمع الناس على أنّ من استبانت له سنّة عن رسول الله ، لم يكن له أن يدعها لقول أحد من الناس.
وتواتر عن الشافعي أنّه قال : وإن صحّ الحديث ، فاضربوا بقولي الحائطَ.
__________________
(١). العدّة : ١١٣ / ٢.
(٢). العدّة : ١١٣ / ٢.