الأخذ بقول الأعلم نأتي ببعضها :
أ. روى عيسى بن قاسم قال : سمعت أبا عبد الله (عليهالسلام) يقول : «عليكم بتقوى الله وحده لا شريك له ، وانظروا لأنفسكم ، فو الله إنّ الرجل ليكون له الغنم فيها الراعي ، فإذا وجد رجلاً هو أعلم بغنمه من الذي هو فيها ، يخرجه ويجيء بذلك الرجل الذي هو أعلم بغنمه من الذي كان فيها». (١)
ب. روى عمر بن حنظلة ، عن أبي عبد الله (عليهالسلام) في اختلاف الحكمين ، أنّه (عليهالسلام) قال : «الحكم ما حكم به أعدلهما وأفقههما وأصدقهما في الحديث وأورعهما ، ولا يلتفت إلى ما يحكم به الآخر». (٢)
ج. روى داود بن الحصين ، عن أبي عبد الله (عليهالسلام) في مسألة اختلاف الحكمين : «انّه ينظر إلى أفقههما وأعلمهما بأحاديثنا وأورعهما ، فينفذ حكمه ولا يلتفت إلى الآخر». (٣)
د. روى موسى بن أكيل ، عن أبي عبد الله (عليهالسلام) عند اختلاف الحكمين أنّه قال : «ينظر إلى أعدلهما وأفقههما في دين الله فيمضى حكمه». (٤)
نعم مورد الأحاديث الثلاثة الأخيرة هو الحكم والقضاء ولا يصحّ التعدّي عنه إلى مورد الإفتاء ، لأنّ أمر القضاء لا يقبل التخيير ولا التفويض ولا الإهمال ، بخلاف الفتوى إذ لا مانع من التخيير بين الرأيين. ومع ذلك لا يخلو من تلميح إلى الترجيح به في الإفتاء ، لأنّ اختلاف الحكمين قد ينشأ من الاختلاف في الأُمور الخارجية ، وأُخرى من الاختلاف في الفتوى ، ومورد بعض الروايات هو اختلاف الحكمين لأجل الاختلاف في الفتوى كما في مقبولة عمر بن حنظلة حيث كان
__________________
(١). الوسائل : ١١ ، الباب ١٣ من أبواب جهاد العدو ، الحديث ١.
(٢ و ٣ و ٤). الوسائل : ١٨ ، الباب ٩ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ١ ، ٢٠ ، ٤٥.