ثمّ يقول : إنّ من يدّعي حكم العقل بوجوب ردّ الوديعة وحرمة الظلم يدّعي القطع بأنّ الله تعالى خاطبه بذلك بلسان العقل ، فكيف يجوز العمل بالظن بخطاب الله تعالى وتكليفه ، ولا يجوز العمل مع اليقين به؟ فإن كان ولا بدّ من المناقشة ، فليكتف في منع حصول هذا القطع من جهة العقل وانّه لا يمكن ذلك». (١)
ثمرات البحث إذا قلنا بالحسن والقبح العقليّين والملازمة بين الحكمين تترتب عليه ثمرات أُصولية نذكر منها ما يلي :
١. البراءة من التكليف لقبح العقاب بلا بيان.
٢. لزوم تحصيل البراءة اليقينيّة عند العلم الإجمالي وتردّد المكلّف به بين أمرين لأجل حكم العقل بأنّ الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني.
٣. الإتيان بالمأمور به مجز عن الإعادة والقضاء لقبح بقاء الأمر بعد الامتثال.
٤. وجوب تقديم الأهم على المهم إذا دار الأمر بينهما لقبح العكس.
وأمّا الثمرات الفقهية المترتّبة على القول بالملازمة العقلية فيستنتج منها الأحكام التالية:
١. وجوب المقدّمة على القول بحكم العقل بالملازمة بين الوجوبين.
٢. حرمة ضد الواجب على القول بحكم العقل بالملازمة بين الأمر بالشيء والنهي عن ضدّه.
__________________
(١). القوانين : ٢ / ٣٢.