٢ ـ الأدلّة الأربعة
الإجماع المحصّل
الإجماع المحصّل أحد مصادر التشريع عند أهل السنّة بما هو هو لا بما هو كاشف عن حجّة شرعية ، كما عليه الإمامية ، وقد اختلفت كلمة الأُصوليّين في تعريفه.
فعرّفه الغزالي بقوله : إنّه اتّفاق أُمّة محمّد (صلىاللهعليهوآلهوسلم) بعد وفاته في عصر من العصور على حكم شرعي. (١)
وعلى هذا التعريف لا يكفي اتّفاق المجتهدين ، بل يجب اتّفاق جميع المسلمين في عصر من العصور ، وهو أمر نادر الوقوع.
وعرّفه الآخرون : باتّفاق أهل الحلّ والعقد على حكم من الأحكام ، أو اتّفاق المجتهدين من أُمّة محمّد في عصر على أمر.
المهم في المقام هو الوقوف على وجه حجّية الإجماع عند أهل السنّة أوّلاً ، وعند الشيعة ثانياً ، فانّ الإجماع عند الطائفة الأُولى بما هو هو دليل شرعي يُضفي على الحكم صبغة الشرعية فهو في عرض الكتاب والسنّة والعقل.
أمّا الإجماع عند الطائفة الثانية فهو عندهم حجّة لأجل كشفه عن قول المعصوم أو دليل معتبر ، ولأجل إيقاف القارئ على موقف الطائفتين من الإجماع ، نوضح الموضوع إجمالاً.
__________________
(١). المستصفى : ١١٠ / ١.